ثمّ من خواصّ القطع الذي هو طريق إلى الواقع: قيام الأمارات الشرعيّة و بعض الاصول العمليّة مقامه في العمل [1]، ...
الجهة الثالثة قيام الأمارات و الاستصحاب مقام القطع الطريقيّ المحض و الموضوعيّ الطريقيّ و عدمه في الموضوعيّ الصفتيّ
[1] إشارة إلى الفرق الثالث بين القطع الطريقيّ و الموضوعيّ.
و لا يخفى أنّ كلمة «بعض» سقطت في بعض النسخ [1] مع أنّه لا بدّ منها جدّا، و لذا كانت موجودة في جميع النسخ المصحّحة القديمة التي كانت عند تلامذة المصنّف رحمهم اللّه، فراجع حاشية القلائد و حاشية المحقّق الآشتيانيّ [2]. و بذلك صرّح المحقّق النائينيّ (قدّس سرّه) فقال في مقام التوضيح: «فمثل أصالة الطهارة و البراءة و الاشتغال ليس داخلا في محلّ الكلام في المقام، و لذا قيّد الشيخ (رحمه اللّه) ببعض الاصول» [3].
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المراد ببعض الاصول هو الاستصحاب؛ لأنّه يشابه الأدلّة و الأمارات الشرعيّة الصالحة للقيام مقام القطع الطريقيّ المحض.