و قد يدلّ دليل ذلك الحكم على ثبوته لشيء بشرط حصول القطع به من سبب خاصّ أو شخص خاصّ، مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريّين [1]: من عدم جواز العمل في الشرعيّات بالعلم الغير الحاصل من الكتاب و السنّة [2]- كما سيجيء-،
و غيرهما [1] من الذين قالوا بمقالة المصوّبة ذهولا و غفلة، و هذا سيشير إليه عند قوله (رحمه اللّه): «على قول» فانتظر توضيحه هناك [2].
اعتبار خصوص القطع الحاصل من سبب أو شخص خاصّ
[1] المراد من البعض هو المحدّث الأسترآباديّ و السيّد الجزائريّ رحمهما اللّه، على ما سيجيء توضيح مذهبهما مفصّلا في التنبيه الثاني [3].
[2] إشارة إلى اعتبار خصوص القطع الحاصل من طريق الكتاب [4] و السنّة،
الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه» و فيه حديثان أحدهما: قوله (عليه السّلام): «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» (وسائل الشيعة 1: 106، الباب 4 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2)؛ و أيضا بابا آخر تحت عنوان «باب أنّ كلّ شيء طاهر حتّى يعلم ورود النجاسة عليه ...» و فيه خمسة أحاديث (انظر وسائل الشيعة 2: 1053، الباب 37 من أبواب النجاسات) و عقد بابا تحت عنوان «باب أنّه لا تجوز الشهادة إلّا بعلم» و فيه ثلاثة أحاديث (راجع وسائل الشيعة 18: 250، الباب 20 من أبواب الشهادات).
[1] لم نعثر على غيرهما. نعم، ادّعى صاحب الحدائق ذهاب السيّد نعمة اللّه الجزائريّ (رحمه اللّه) أيضا في رسالته التحفة إلى هذا القول. (انظر الحدائق الناضرة 5: 250).
[2] انظر الصفحة 130 و ما بعدها، ذيل عنوان «القول باعتبار صفة القطع في أداء الشهادة».
[3] انظر الصفحة 246 و 265 و بعدهما ذيل عنوان «ما قاله المحدّث الأسترآباديّ في المقام» و «دائرة حكومة العقل عند المحدّث الجزائريّ (رحمه اللّه)»، و فرائد الاصول 1: 51- 55.
[4] أقول: الأولى بل الصواب حذف لفظة «الكتاب» و الوجه فيه عدم تجويزهم رحمهم اللّه الأخذ-