responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الارض و التربة الحسينية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 66

(إحياء الموات) فقد شاع و اشتهر حديث: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» [1] . و ربما يستكشف منه الإذن العام في الإحياء لكل أحد مسلما كان أو غيره، و تكون ملكا طلقا له لا حق فيها لأحد لا خراجها و لا مقاسمة و لا غيرهما، نعم في غلّتها الزكاة بشروطها كغيرها من الأراضي المملوكة، و لكن الأصح عندنا و هو الأحوط استئذان الإمام في الإحياء أو نائبه، فإن شاء أذن له مطلقا و إن شاء بأجرة حسبما يراه من المصلحة و وضع الأرض سهولا و حزونا و غير ذلك. نعم اشترطوا في إحياء الموات شروطا:

(1) أن لا يكون مملوكا لمسلم و معاهد، سواء لم يعلم ملكية أحد له أو علم و باد أهله.

(2) أن لا يكون محجرا فإن التحجير يفيد الاختصاص و الأولوية.

(3) أن لا يكون قد جرى عليه إقطاع من السلطان أو الإمام فإنه كالتحجير.

(4) أن لا يكون مشعرا للعبادة كعرفة و منى و أمثالهما.

(5) أن لا يكون حريما لعامر من بلد أو قرية أو بستان أو مزرعة، و لا ما يحتاج إليه العامر من طريق أو شرب أو مراح أو ميدان سباق و نحوها.


[1] راجع: الكافي للكليني، ج: 5، كتاب المعيشة، باب إحياء أرض الموات، ص: 279- 280، و البحار للمجلسي، ج: 73، كتاب الأدب و السنن، باب اللحية و الشارب، ح: 10، ص: 111.

نام کتاب : الارض و التربة الحسينية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست