مطلقا، بل نفي الملكية المطلقة و بيان أن لها نوعا خاصا من الملكية، و ذاك أن في عائدة حقا للمسلمين ليس في سائر الأنواع، و هذه النكتة بعد التنبيه عليها جلية من الروايات و العجب غفل عنها أولئك الأعاظم.
ففي خبر محمد بن شريح: سألت أبا عبد اللََّه[أي الصادق عليه السلام]عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه، و قال: إنما أرض الخراج للمسلمين، فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل و عليه خراجها؟فقال: لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك [1] .
و في (صحيحة صفوان) قال: حدثني أبو بردة بن رجا قال: قلت لأبي عبد اللََّه عليه السلام: كيف ترى في شراء أرض الخراج؟قال: و من يبيع ذلك؟!!هي أرض المسلمين، قال: قلت يبيعها الذي هي في يده، قال:
و يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟!ثم قال: لا بأس اشتر [2] حقه منها و يحوّل حق المسلمين عليه و لعلّه يكون أقوى عليها و أملأ بخراجهم منه [3] .
أنظر كيف استنكر الإمام عليه السلام بيعها ثم أمضاه من الذي هي بيده إذا
[1] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج: 7، كتاب التجارة، باب أحكام الأرضين، ح:
[3] المصدر السابق، ج: 4، كتاب الزكاة، باب الزيادات، ح: (406) 28، ص: 146، و الاستبصار للشيخ الطوسي، ج: 3، كتاب البيوع باب ارض الخراج، ح: (387) 4، ص: 109.