مذهب الإمامية لخبر أو رواية وجدوها في كتبهم، أو اعتمد عليها بعض مؤلفيهم لا يصحّ، و لا يصحّ جعله مذهبا للشيعة بقول مطلق، بل لعلّه رأي خاص لذلك المؤلف لا يوافقه جمهورهم و أساطين علمائهم، كما أنه لا يجوز لعوام الإمامية فضلا عن غيرهم النظر في الأخبار التي هي من النوعين الآخرين، فإنها مضلّلة لهم و مظنّة خطر عليهم، و ليس هو من وظيفتهم و عملهم، بل لا بدّ من إعطاء كل فن لأهله و أخذه من أربابه و أساتيذه. و بالجملة فتمييز الخبر الصريح دلالة المقبول مذهبا ليس إلا لأساتذة الفقه و جهابذة الحديث و مراجع الأمة الأصحاء لا المدعين و الأدعياء.
و ما كل ممشوق القوام بثينة # و لا كل مفتون الغرام جميل
الفائدة الثانية مما يتعلق بالأرض:
إن الشارع الحكيم في الشريعة الإسلامية قد علّق على الأرض جملة أحكام ذكرها الفقهاء في متفرق كتب الفقه، و قد ذكرناها في رسائلنا العملية المطبوعة (كالوجيزة) و (حواشي التبصرة) و (السفينة) و (السؤال و الجواب) و غيرها، فلنذكرها هنا بالإيماء و الإشارة بمناسبة ذكر الأرض و شئونها و أحكامها، مرتبة على حسب ترتيب الفقهاء لكتب الفقه.