نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 97
و الحلق، و صلاة الكسوف [1] مع الاستيعاب أداء كانت أو قضاء مع تعمّد الترك، و بعد التّوبة [2] و مسّ الميّت بعد تغسيله [3]، و السعي إلى مصلوب مع رؤيته عامدا بعد ثلاثة أيّام، و قتل الوزغة، و غسل المولود [4].
باب التيمّم
و هو ضرب الكفّين على التراب الطاهر من غير حاجب، ثمّ المسح بهما الجبهة و الجبينين، ثمّ ظهر كلّ ببطن الأخرى من الزندين إلى رؤوس الأصابع، مقدّما لليمنى للّه عزّ و جلّ، فإن استأنف ضربة لليدين فقد أخذ باليقين [5]، خصوصا مع ذهاب التراب، و هو شرط لما شرط له المائيّتان مع تعذّرهما و حصول سببهما.
و جدواه جدواهما حينئذ، و مع التمكّن منهما لا يخلو من الصّحة و إن لم يقوما مقام الشّرط، و يجب مطلقا لخروج جنب [6] أو حائض من أحد المسجدين [7].
و يستحبّ كذلك للنوم و الصلاة على الجنازة و إن كانت المائيّة أفضل، و لا تيمّم للصّلاة إلّا بعد دخول وقتها، و يجوز مع سعة الوقت، إلّا أنّه مع رجاء زوال العذر خروج عن اليقين [8].