نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 58
بأن يقوّم صحيحا و معيبا بتقديره مملوكا، و يحتسب من الدية بحساب القيمة. [1]
و المرأة كالرجل في الجميع حتى تبلغ ثلث ديته، ثمّ تصير على النصف [2]، و في إتلاف المال المضمون مع عدم بقاء المالية، المثل إن أمكن، و إلّا فالقيمة، و معه الأرش، و الضمان يحصل بوضع اليد عليه بغير إذن المالك، أو الشارع أو مع التفريط فيه، أو التعدّي.
باب ذمائم القلب
و هي الأخلاق السيّئة المائلة عن الوسط العدل الذي هو الصراط المستقيم في الدنيا، إمّا إلى الإفراط كالشره في القوّة الشهوية، و التهوّر في الغضبية، و الجربزة في العقلية أو التفريط كالخمود و الجبن و البله فيها.
و تنقسم على أمّهات مهلكات: كحبّ الدنيا، و الشحّ المطاع، و الهوى المتّبع، و الإعجاب بالنفس.
و منشعبات منها: كالغضب، و الحقد، و الحسد، و الكبر، و الغرور، و الرياء، و النفاق، و البخل، و السرف، و الحرص، و الإصرار، و الكفران، و الأمن، و اليأس، و الجحود، و القسوة، و الجهل، و الحمق، و الخرق، و العجلة، و الجزع، و المكر، و الحميّة، و الخلع، و غير ذلك.
و التطهير عن كلّ منها بتحصيل ضدّه المحمود: كالعفّة، و الشجاعة، و الحكمة، التي هي أوساط الأوّل و تسمّى بالعدالة، و الزهد، و الكرم، و البصيرة و الرافعة للأمهات، و الرضى، و العفو، و التسليم، و التواضع، و الانتباه،