نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 48
باب جرائم الجوارح
و هي ما يخالف حكمه تعالى من فعل أو ترك، و تنقسم الى حقّه تعالى، و حقّ العبد. و حقّ العبد أغلظ، لأنّه لا يترك، و إلى كبيرة و صغيرة، و تكفّر الصغيرة باجتناب الكبيرة، و الكبيرة ما أوجب اللّه عليه النّار. [1]
و في بعض الأخبار: «أنّها سبع: قتل النفس الحرام، و عقوق الوالدين، و أكل الربا، و التعرّب بعد الهجرة، و قذف المحصنة، و أكل مال اليتيم، و الفرار من الزحف» [2].
و زيد في غيره: «الإشراك باللّه، و اليأس من روح اللّه، و الأمن من مكر اللّه [3]، و السحر، و الزّنا، و اليمين الغموس الفاجرة، و شهادة الزور، و كتمان الشهادة، و شرب الخمر، و ترك الصلاة متعمّدا، أو شيء ممّا فرض اللّه، و نقض العهد، و قطيعة الرحم» [4].
و في الثالث: «اللواط، و السرقة، و أكل الميتة، و الدم، و لحم الخنزير، و ما أهلّ لغير اللّه من غير ضرورة، و السحت، و القمار، و البخس في الكيل و الوزن، و معونة الظالمين و الركون إليهم، و حبس الحقوق من غير عسر، و الكذب، و الكبر، و الإسراف و التبذير، و الخيانة، و الاستحقار لأولياء اللّه، و الاستخفاف بالحجّ، و الاشتغال بالملاهي [5]، و الإصرار على الصغائر من الذنوب» [6].