responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 275

وجبت فيوم و يوم لا، و يومان لا، فإذا طالت العلّة ترك و عياله». [1]

باب الوصيّة

و تستحبّ حال الصّحة، و تتأكّد للمريض، فورد: «الوصيّة حقّ على كلّ مسلم» [2] [و] «لا ينبغي أن يبيت الإنسان إلّا و وصيته تحت رأسه، [و] من لم يحسن الوصية عند موته كان ذلك نقصا في عقله و مروّته» [3] ثمّ فسّرها [1] «بإقراره بالعقائد الدينية عند جماعة من المؤمنين».

و يجب على من عليه حقّ واجب، أن يوصي بذلك الحقّ، سواء كان ماليّا محضا كالزّكاة و الدّين، أو مشوبا بالبدن كالحجّ، و يخرجان من أصل تركته وجوبا و إن لم يوص بهما، و يستأجر لحجة الإسلام و عمرته من أقرب المواضع إلى مكّة و من بلده أحوط، لا سيّما مع السّعة، فإن عيّن وجب.

و أمّا البدني المحض كالصلاة و الصوم، فان كان له وليّ يقضيه عنه وجوبا و إن لم يوص، و هو أكبر ولده الذكور، و إلّا تبرّع به بعض إخوانه ان شاء، و له ضعف أجره، و لا يجب إلّا مع الوصيّة و القبول.

و أمّا الاستئجار، فصحّته خروج عن اليقين، و إن كان أحوط من الترك، و ليس بواجب إلّا مع الوصيّة، و لا يحسب من الأصل و إن أوصى، بل الثلث، إلّا إذا وقعت بأذن الورثة، أو أجازوا بعدها، و كذا الوصايا المتبرّعة إلّا أنّها متأخّرة عن الواجبة و كذلك كلّ تصرّف معلّق على الموت و إن لم يكن وصية كالتّدبير.


[1] رسول اللّه (ص) لما سئل و كيف يوصي الميّت. ش.


[1] عن أبي عبد اللّه الصادق (عليه السلام). ش.

[2] في النبوي (ص). ش.

[3] عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله). ش.

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست