نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 238
معلّما لا طيرا، و من خصّها بهذا النابح [1] فقد أخذ باليقين.
و غير الحيوانية مشتملا على نصل كالسيف و الرمح و السهم، سواء مات بجرحه أم أصابه، معترضا أو قاتلا بحدّه لا بثقله كالمعراض [2] الخارق دون المعترض، و غير القاتل يفيد الملك للمثبت بأيّة آلة كانت إذا لم تكن للغير، و مال الغير لا يحلّ أكله إلّا بطيب نفس منه، أو من بيوت من تضمنته الآية [1] إذا لم يعلم منه الكراهة.
و إذا علم الحلّ أو الحرمة ثمّ شكّ في طريان الآخر استصحب الأوّل، و إذا غلب على ظنّه الطريان بسبب معتبر فهو شبهة، و كذا إذا تعارضت الأمارات، و إذا اختلطا فهو له حلال حتّى يعرف الحرام بعينه، و إذا جهل حال مالكه الباذل لم يجب السؤال، لقرينة اليد و الإسلام و إن كان الاجتناب مع الارتياب أولى.
باب الأكل
و حقّه أن يكون الطّعام بعد كونه حلالا في نفسه طيّبا في مكسبه موافقا للسنّة و الورع، و أن يغسل اليدين قبل الأكل و بعده تنظيفا و تعظيما، و ورد: «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر و بعده ينفي الهمّ»، «و أنّهما زيادة في العمر، و عيش في السّعة، و عافية من بلوى الجسد، و إماطة للغمر [3] عن الثياب، و جلاء للبصر، و إكثار لخير البيت، و يزيدان في الرزق» [2] و