نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 225
فنظرهنّ إلى الرّجال فتنة، و لا بأس بالخروج في المهمّ بأسوإ هيئة و أخلى طريق، متنكّرة لمن يعرف، غير مسمعة صوتها، و لها أن تتصدّق ببقية طعام يستحيل إذا ترك.
باب النشوز و الشقاق
وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ فان نشزن فاهجروهنّ في المضاجع [1] فان أصررن فاضربوهنّ غير مبرح و لو نشز ألزمه الحاكم بإيفاء حقّها، فإن كرهها لمرض أو كبر تركت له بعض حقوقها استمالة لها و هو الصلح.
و يحصل بالإرضاع كما علم، و يتملّك أحدهما الآخر و بأن يرتدّا [3] أو أحدهما، و كان ممّن لا يقبل توبته، أو قبل الدخول، أو لم يتب إلى انقضاء العدّة، و بأن يسلم أحد الحربيّين و لم يسلم الآخر إلى انقضائها، أو كان قبل الدخول، و بأن تسلم الذميّة دونه. أمّا لو أسلم دونهنّ اختار أربعا و فارق سائرهن، و لو كنّ حربيات و أسلم بعضهنّ، تخيّر بين اختيارها و التربص للباقيات إلى انقضاء العدّة.