responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 221

درهم، [1] فان لم يجب بها أخاه فقد عقّه و استحق أن لا يزوّجه اللّه حوراء، و لا بدّ من تعيينه بما يرفع الجهالة.

و لو فوّض تقديره إلى أحدهما أو إليهما معا صحّ، فان كانت هي المفوّض إليها لم يتجاوز السنّة، فان فعلت ردّ إليها، و لو لم يذكره، أو شرط أن لا مهر في الحال، فان اتّفقا على شيء بعد العقد، و إلّا فإن دخل بها فمهر المثل، [1] و إلّا فإن طلّقها عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [2] و إلّا فلا شيء لهما.

و كلّما فرض لها مهر و بانت قبل الدخول، فلها نصف ما فرض، إلّا أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النكاح عن بعضه، أو تكون الفرقة من قبلها لغير العنن [2].

و صداق الصغير المعسر و المملوك على الولي و المولى، و صداق أمته و عقرها له، و العقر هو عشر القيمة بكرا، و نصف العشر ثيّبا، و لا مهر لبغي، و كلّما وطئت بالشبهة أو العقد الفاسد أو مكرهة فلها مهر المثل، و ينبغي أن لا يدخل بها حتّى يقدّم المهر أو شيئا منه أو هديّة.

باب الخلوة

و آدابها المختصّة باللّقاء الأوّل أن يكون على طهر، و يصلّي ركعتين و


[1] التي وزن الواحد منها نصف مثقال صيرفي.

[2] فلها النصف على المشهور لصحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، راجع: الكافي 5: 411- 7، التهذيب 7: 429- 1709.


[1] لإطلاق موثقة عبد الرحمن، راجع الكافي 5: 381- 10، التهذيب 7: 362- 1466، الاستبصار 3: 225- 812.

[2] البقرة: 236.

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست