responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 190

باب التدبير

و هو تعليق العتق على وفاته مطلقا، أو مقيّدا بمرض خاص أو سفر أو سنة أو نحو ذلك، [1] أو وفاة من جعل خدمته له.

و شرطه شرط العتق و لا يسري، و يجوز الرجوع فيه [2] إلّا للمحتاط، فإنّه إن باعه اشترط على المشترى عتقه بعد موته.

و يبطل بالإباق إلّا إذا علّقه على موت الغير، و هو رقّ أيّام حياته.

و لو حملت له بمملوك تبعها في التدبير، [3] و ليس له الرجوع فيه و إن رجع في أمّه.

باب الكتابة

و هي مستحبّة مع الأمانة و الاكتساب و لا سيّما مع سؤاله. [4]

و شرطها أهليّة الطرفين و الصيغة منهما و تعيين الأجل و العوض، ثمّ إن أطلق عتق بقدر ما أدّى، و إن شرط ردّه في الرقّ متى عجز، فلا عتق إلّا بأداء الجميع، و له الفسخ مع العجز في القسمين، و لا يدخل الحمل في كتابة أمّه و إن قصده، لعدم الأهلية.

و لو حملت بعد الكتابة بمملوك له، كان في حكمها، لأنّه من جملة كسبها، و هو كالحرّ في معظم التصرّفات، إذ الغرض لا يحصل إلّا بذلك، و لكن


[1] عند الأكثر خلافا لمن ألحقه بالتعليق على الشرط و الوصف المشهور عدم جوازه.

[2] كغيره من الوصايا قولا أو فعلا.

[3] سواء كان عن نكاح أو سفاح أو شبهة.

[4] ذلك، قال اللّه تعالى «وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتٰابَ مِمّٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» و فسّر الخير في صحيحة للحلبي بالمال و في أخرى بالدين و المال، و لبعض العامة قول بالواجب مع الشروط لظاهر الأمر و في كونها عتقا لوجود بعض أحكامه فيها. ش

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست