نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 169
أحوط.
و لو نسي الركعتين أو جهل رجع مع الإمكان، و إلّا قضاهما حيث ذكر أو استناب [1].
و من لم يبت بمنى أيّام التشريق فعليه عن كلّ ليلة شاة، إلّا أن يكون مشتغلا بالعبادة، أو خرج بعد نصف اللّيل، أو كان مضطرّا، و لو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدّما على الحاضر، و الأفضل إيقاعه قبل الزوال، و الآخر بعده، و لو نسيه حتّى دخل مكّة رجع، و لو خرج فلا حرج.
و من فاته الحجّ تحلل بعمرة مفردة إن تمكّن من مكّة، و إلّا فبهدي كالمعتمر [2]، ثمّ إن كان مصدودا بعدوّ ذبحه حيث صدّ، و إن كان محصرا بمرض تخيّر بينه و بين بعثه و تربّصه إلى أن يبلغ محلّه، و هو منى للحاجّ، و مكّة للمعتمر، و البعث أحوط سيّما لمن ساق و للمفترض، و لا تسقط العبادتان بذلك إن وجبتا.
باب حرمة الحرم
يحرم من الصيد على المحلّ في الحرم ما يحرم على المحرم في الحلّ [1]، و يلزمه ما يلزمه من الكفّارة، فلو فعله المحرم فيه تضاعفت عليه حتّى ينتهي إلى البدنة فواحدة، و لو كان الصائد في أحدهما و الصيد في الآخر، أو مبعّضا، غلب جانب الحرم.
و من أدخل صيدا إلى الحرم وجب عليه إرساله و حرم ذبحه، فلو
[1] بإجماع الأصحاب كما في المنتهى و غيره.
[1] راجع الفقيه 2: 254- 1227 و 1229 و 1230، التهذيب 5: 471- 1652، الكافي 4:
425- 3 و 4.
[2] راجع التهذيب 5: 294- 998 و 1001 و 999 و 1705، الفقيه 2: 284- 1395.
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 169