نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 108
القلائد، و في الخلاخل المصوّتة لهنّ، و اشتمال الصماء، و القميص الّذي ليس عليه رداء للإمام [1].
باب القبلة
و هي الكعبة [2] للقريب، و جهتها للبعيد، و تعرف بالعلامات، و يعتمد على قبور المسلمين و مساجدهم، فان لم يتمكّن منها تحرّى و المتحيّر، يتخيّر، فان تبيّن الخطاء أعاد في الوقت خاصة.
و إن صلّى بين المشرقين جاز ترك الإعادة مطلقا [1]، لكنّه خروج عن اليقين، و يسقط حال الاضطرار، و في النوافل إلّا مع الاستقرار.
باب النداء [3]
و يختصّ باليوميّة [4] و الجمعة، و يتأكّد للرّجال و سيّما في الجماعة، و في الصّبح و المغرب آكد، و الإقامة أشدّ تأكيدا [2]، و المستيقن لا يتركها، و لا الأذان في الجماعة.
و يسقطان عن السامع، و يحكي، و عمّن جاء المسجد، و لمّا يتفرّق القوم و إن فرغوا، و الأذان خاصّة عن الجامع بين الفرضين أو الفرائض المقضية في
[1] و عدم تحريم ذلك. راجع الكافي 3: 395- 7، و التهذيب 3: 282- 836.
[2] قبلة لمن في المسجد و المسجد قبلة لمن في الحرم و الحرم قبلة لأهل الدنيا، و اتّساع جهة محاذاة الكعبة: راجع التهذيب 2: 44- 139، و علل الشرائع: 415- 156- 2.
[3] يطلق تارة على الأذان كما في قوله تعالى «إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ» و أخرى على الأذان و الإقامة و هو المراد هنا.
[4] استحبابا. راجع التهذيب 2: 52- 173 و 174، و الكافي 3: 303- 8.
[1] راجع الفقيه 1: 179- 846، و الكافي 3: 285- 1، و قرب الاسناد: 54.
[2] راجع الفقيه 1: 186- 885، و علل الشرائع 337- 1- 35، و الكافي 3: 303- 9.
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 108