نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 104
و لو أصبح و قد تلبّس منها بأربع أتمّها قبل الفريضة، و إلّا قضاها بعدها في يوم الجمعة يقدّم العشرين على الزوال موزّعة.
و إن وسّط ثماني منها أو ستّا بين الفريضين، كان حسنا [1]، و يكره ابتداء التنفّل بعد فريضتي الصبح و العصر، و عند قيام الشمس في غير يوم الجمعة، و عند الطلوع و الغروب على الاحتياط [1].
باب المكان
لا بدّ في الفريضة من القرار، فلا يجوز على الدابّة و ماشيا إلّا مع الاضطرار [2]، و كرهت في السفينة مع الاختيار، و يصلّى النافلة أينما كان و يومي مع الحركة إيماء، و يستقبل بالتّحريمة [3]، و كذا في الفرائض الاضطرارية، و أفضل مواضع الفرائض للرجال المساجد، و للنساء البيوت [2]، و يستحبّ طهارة المكان، و اتّخاذ السترة، و اجتناب المرور بين يدي المصلّي، و تخطّي الرّقاب [3].
و المواضع المكروهة و هي: البيداء، و ذات الصّلاصل، و ضجنان، و هي مواضع في طريق مكّة، و في جوادّ الطريق، و معاطن الإبل، و مرابض الخيل و البغال، و في الحمّام إذا كان المحلّ نظيفا، و في بيت فيه خمر، أو مجوسيّ أو كلب
[1] أي قبل ظهر الجمعة بين صلاة الفجر و الجمعة.
[2] عليه كافة الأصحاب و يدل على جوازه ما جاء عن الصادق (ع) في التهذيب 3: 308- 952 و 954 و 953 و 232- 603 و 308- 954 و 600 و 598.
[3] و لا بأس به و لو بتحريمه كما جاء به في الفقيه 1: 275- 1298، الكافي 3: 439- 1.