responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 492

يكن مقصودا بالإفادة من الكلام. كما في كل دلالة التزامية فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البين بالمعنى الأخص.


بناء على التفسير الأول.

الرابع: إنك عرفت الفرق بين الواجب النفسي و الأصلي إذ رب واجب اصلي هو واجب غيري كما لو التفت الى وجوب الوضوء و قصد بيانه بقوله (توضأ) فهو واجب غيري كما سيأتي و واجب اصلي بهذا الاصطلاح و رب واجب نفسي ليس اصليا كما لو لم يكن دليله لفظيا فالنسبة بين الواجب النفسي و الواجب الاصلي عموم و خصوص من وجه.

و كذا عرفت الفرق بين الواجب التبعي و الغيري اذ كل واجب تبعي.

على التفسير الثالث هو واجب مقدمي و ليس العكس إذ رب واجب غيري ليس تبعيا بل أصليا كما في الوضوء فالنسبة بين الواجب التبعي و الواجب المقدمي هي العموم و الخصوص المطلق.

الخامس: قد يتوهم الاعتراض على هذا التقسيم بأن يقال ان الفرق بين القسمين هو ان الاصلي يقصد المتكلم إفادته بينما التبعي لا يقصد المتكلم إفادته فيقال حينئذ إن هذا الفرق لا يمكننا معرفته اذ من اين لنا ان نعرف ان المتكلم قد قصد او لم يقصد فإن القصد أمر خفي لا يمكن إثباته و لا نفيه.

و جواب هذا التوهم ان المراد ان المتكلم قصد إفادته بالدلالة المطابقية للكلام و من الواضح اننا يمكننا الجزم ان المدلولات الالتزامية مما لم يقصد المتكلم بيانها بالدلالة المطابقية فلو قال (اشتر اللحم) فالمدلول المطابق (وجوب شراء اللحم) و هذا الحكم نعلم انه مقصود للمتكلم بيانه و ذلك للقواعد العقلائية التي نقول بأن اللفظ مطابق للقصد، و اما (وجوب المشي الى السوق) فهو مدلول التزامي يمتنع ان يكون المتكلم قد قصد إفادته بالدلالة المطابقيّة للفظ.

قوله (ره): (فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البين بالمعنى الأخص ...).

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست