فعلى القول بظهور الجملة في رجوع القيد إلى الهيئة- أي أنه شرط للوجوب- يكون الواجب واجبا مشروطا، فلا يجب تحصيل شيء من المقدمات قبل حصول الشرط. و على القول بظهورها في رجوع القيد إلى المادة- أي أنه شرط للواجب- يكون الواجب واجبا مطلقا، فيكون الواجب فعليا قبل حصول الشرط، فيجب عليه تحصيل مقدمات المأمور به إذا علم بحصول الشرط فيما بعد.
و هذا النزاع هو النزاع المعروف بين المتأخرين في رجوع القيد في الجملة الشرطية إلى الهيئة أو المادة. و سيجيء تحقيق الحال في موضعه إن شاء اللّه تعالى.
3- الأصلي و التبعي
الواجب الأصلي: ما قصدت إفادة وجوبه مستقلا بالكلام، كوجوبي الصلاة و الوضوء المستفادين من قوله تعالى: وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ،*و قوله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ.
التنبيه الثالث: أن هذا التقسيم كما يجري في الواجبات يجري في المستحبات ايضا كما في الحج المستحب.
ثم إنا أهملنا بقية المبحث لأن المصنف (ره) وعد بتفصيله في مقام آخر.
قوله (ره): (الواجب الأصلي: ما قصدت ...).
أقول: قد قسموا الواجب إلى نفسي و غيري و سيأتي ذكره.
و قسموا الواجب بمناط آخر إلى واجب اصلي و تبعي. و حاصله أنه تارة يلتفت المتكلم إلى واجب ثم يوجبه بكلامه كما لو التفت إلى وجوب الوضوء فيقول (اغسلوا وجوهكم الآية).
و تارة لا يلتفت المتكلم إلى واجب بل كان قصده بيان وجوب واجب غايته أنه يتبعه في الوجوب واجب آخر كما لو أمر بشراء اللحم فالمقصود