1- أن تكون فعلية الوجوب مقارنة زمانا لفعلية الواجب، بمعنى أن يكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب. و يسمى هذا القسم (الواجب المنجز)، كالصلاة بعد دخول وقتها، فإن وجوبها فعلي، و الواجب و هو الصلاة فعلي أيضا.
و صيرورته واجبا مطلقا تارة يتوقف فعله على أمر غير مقدور كالحج فإنه بعد تحقق شرطه صار واجبا فعليا أي تحقق وجوبه في ذمة المكلف، و لكن يتوقف الاتيان بالحج على أمر غير مقدور و هو الزمان المعين فهذا الواجب يسمى بالواجب المعلق. أي الواجب الذي تحقق وجوبه و علق إتيانه على أمر غير مقدور.
و تارة لا يتوقف فعله على أمر غير مقدور بل يمكن الإتيان به بمجرد صيرورته واجبا فعليا كالصلاة فإنها بمجرد صيرورتها واجبا فعليا بتحقق الزوال يمكن إتيانها و لا يتوقف إتيانها على أي شيء غير مقدور فهذا الواجب يسمى الواجب المنجز.
تنبيهات.
الأول: أن هذا التقسيم شبيه جدا بتفسير الشيخ (ره) للواجب المطلق و المشروط إلا أنه مع ذلك يوجب بعض الفوارق و أهمها أمران.
الأول: أن الواجبات عند الشيخ (ره) مطلقة و تحقق وجوبها بحيث كان فعليا من القديم و هذا بخلاف صاحب الفصول فإنه يقر أن الواجبات لا يتحقق وجوبها و يصير فعليا إلا عند تحقق الشرط غايته أنه بعد تحقق الشرط و صيرورة الواجب فعليا ينقسم الى المعلق و المنجز.
الثاني: أن المعلق عند صاحب الفصول لا يتعلق إلا على أمر غير مقدور كما هو صريح عبارته لكن عند الشيخ قد يتعلق على أمر مقدور كما في الحج فإنه معلق على الاستطاعة و هي مقدورة.
التنبيه الثاني: أن ظاهر المصنف (ره) و غيره أن الواجب الذي هو المقسم لهذين القسمين. المنجز و المعلق. هو الواجب المطلق، فالواجب المطلق عند صاحب الفصول هو الذي ينقسم إلى هذين القسمين.