الواجب التعييني: هو «الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له و بديلا عنه في عرضه» كالصلاة اليومية. و يقابله الواجب التخييري كخصال كفارة الافطار العمدي في صوم شهر رمضان، المخيرة بين إطعام ستين مسكينا، و صوم شهرين متتابعين، و عتق رقبة. و سيأتي في الخاتمة توضيح الواجب التعييني و التخييري.
فإذا علم واجب أنه من أي القسمين فذاك، و إلا فمقتضى اطلاق صيغة الأمر وجوب ذلك الفعل سواء أتى بفعل آخر أم لم يأت به،
تنبيه.
إطلاق الهيئة إنما يتصور في الأوامر بالصيغة و أما إذا كان الأمر بالمادة مثل آمركم بالصلاة أو يجب الصلاة فهنا لا إطلاق هيئة جزما لعدم وجود هيئة فالاطلاق المتخيل هنا إنما هو إطلاق مادتي الأمر و الوجوب.
ثم إن العبارات على نحوين.
الأول: أن يذكر اللفظ الدال على المكلفين مثل آمركم بكذا. أو يجب كذا على المسلمين.
الثاني: أن لا يذكر اللفظ الدال على المكلفين مثل يجب الصلاة.
أما الثاني: فلا مجال للتمسك بإطلاق الوجوب أيضا لأن التمسك بسعة مفهوم الوجوب لا يفيد شيئا كما لا يخفى فيتعين استفادة العينية بطريقة الاستظهار.
اما الأول: فيتوقف التمسك بالاطلاق على استفادة العموم الاستغراقي فبعد ثبوت الوجوب على زيد يتمسك بإطلاق نسبه الوجوب إلى المكلف أي أنها متحققة سواء فعل الغير أم لم يفعل.
قوله (ره): (و إلا فمقتضى إطلاق صيغة الأمر وجوب ذلك الفعل سواء ...)