و الاختلاط في الوهم بين المفهوم و المصداق هو الذي جعل أولئك يظنون أن هذه الأمور مفاهيم لهيئة الأمر و قد استعملت فيها استعمال اللفظ في معناه، حتى اختلفوا في أنه أيها المعنى الحقيقي الموضوع له الهيئة و أيها المعنى المجازي.
2- ظهور الصيغة في الوجوب
اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب و في كيفيته على أقوال. و الخلاف يشمل صيغة افعل و ما شابهها و ما بمعناها من صيغ الأمر.
قوله (ره): (اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب ...).
اقول الأقوال عديدة:
الأول: انها مشترك لفظي موضوعة بوضعين وضع للوجوب و آخر للاستحباب فيحتاج تعيين الوجوب او الاستحباب الى قرينة معينة كما هو الحال في كل مشترك لفظي.
الثاني: انها موضوعة للطلب الندبي فقط.
الثالث: انها موضوعة للطلب الإلزامي الوجوبي فقط.
الرابع: انها موضوعة على نحو الاشتراك المعنوي لمطلق الطلب- أي جامع الطلب الأعم من الوجوبي و الندبي- و ليست ظاهرة في الوجوب.
الخامس: موضوعه على نحو الاشتراك المعنوي كالقول السابق و ظاهرة في الوجوب بالانصراف.
السادس: موضوعه على نحو الاشتراك المعنوي كالقول السابق و ظاهرة في الوجوب بالإطلاق.
السابع: موضوعة لمطلق الطلب و ظاهره بالوجوب بحكم العقل.
اما القول الأول: فلا يمكن الالتزام به لأمور.
الأول: انه موجب لهدم اساس الفقه المبني على دلالة الأمر على الوجوب بلا حاجة الى قرينة فلو توقفت دلالة الأمر على الوجوب على قرينة