responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 187

و حينئذ إذا أجرينا هذه التجربة فإن وجدنا عند أنفسنا صحة الحمل و عدم صحة السلب علمنا تفصيلا بأن اللفظ موضوع لذلك المعنى. و إن وجدنا عدم صحة الحمل و صحة السلب علمنا أنه ليس موضوعا لذلك المعنى بل يكون استعماله فيه مجازا.

2- إذا لم يصح عندنا الحمل الأولي نجرب أن نحمله هذه المرة بالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجودا و التغاير مفهوما.

و حينئذ، فإن صح الحمل علمنا أن المعنيين متحدان وجودا سواء كانت النسبة التساوي أو العموم من وجه أو مطلقا، و لا يتعين واحد منها بمجرد صحة الحمل. و إن لم يصح الحمل و صح السلب علمنا أنهما متباينان.

3- نجعل موضوع القضية أحد مصاديق المعنى المشكوك وضع اللفظ له لا نفس المعنى المذكور. ثم نجرب الحمل- و ينحصر الحمل في هذه التجربة بالحمل الشائع- فإن صح الحمل علم منه حال المصداق من جهة كونه أحد المصاديق الحقيقية لمعنى اللفظ الموضوع له سواء كان ذلك المعنى نفس المعنى المذكور أو غيره‌


خاتمة: اعلم إن الاستدلال بالحمل الأولي على الحقيقة و إن كان صحيحا إلا أنه كالأكل عن القفا إذ يكفي في الاستدلال أن نطلب من الذهن أن يعطينا المعنى الحقيقي فإذا اعطانا اياه علمنا ما هو المعنى الحقيقي بلا حاجة الى حمله على الموضوع اصلا فكان الحمل زيادة تعب فلا حاجة إليه.

قوله (ره): (الذي ملاكه الاتحاد وجودا و التغاير مفهوما ...).

أقول: اما الاتحاد في الوجود فواضح و أما التغاير في المفهوم فغير واضح إذ لا يوجد في الحمل الشائع ما يقتضي تغاير مفهوم الموضوع مع مفهوم المحمول فالمهم إنما هو أن يرى الذهن أن مصاديق الموضوع هي عين مصاديق المحمول. و هذا حاصل حتى في حال الاتحاد في المفهوم مع‌

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست