17/ عدم وجوب الصّلاة على الانبياء سوى نبيّنا و آله (صلّى اللّه عليه و آله)/ الطهارة/ 1/ 464
18/ استقبال الميت بوجهه الى القبلة فى اللّحد [4]/ الطهارة/ 2/ 7
[1]. التمسك بالبراءة هنا لا يخرج عن نظر سيّدنا المرتضى و ظاهرة عبارة المصنف تعطى الوجوب فدقق ايها المطالع الكريم.
[2]. غير خفى ان التمسك باصل البراءة لا يخرج عن رأى سلّار و إلّا فالمصنف لا يرتضى بمثل هذه البراءة و عجيب منهم ذلك بعد ان يحدّونه بانه دليل حيث لا دليل.
[3]. لا يخفى ان نظر الشهيد ((رحمه اللّه)) هو الواجب اخذا بظاهرة الخبر امّا التمسك بالبراءة فلا يخرج عن رأى ابن حمزة حداه ذلك الى البراءة عن الوجوب و الكفاية بالاستحباب.
[4]. غير خفى ان نظر المصنف الوجوب امّا البراءة فهى رأى ابن حمزة فى الوسيلة إذ نفي الوجوب بها.
نام کتاب : المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية نویسنده : الرباني البيرجندي، محمد حسن جلد : 1 صفحه : 487