responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية نویسنده : الرباني البيرجندي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 476

الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة

16/ لو اقرّ المحتمل للبلوغ ثم ادعى الصبى قيل لا يمين عليه و لو كان التداعى بعد البلوغ قدم قوله و قيل يعمل بالظاهر/ الاقرار/ 3/ 127

17/ جواز بيع المشاهد بعد مدة و يراعى البقاء على العهد فلو اختلفا حلف المشترى. و قيل: البائع/ البيع/ 3/ 199

18/ فى تصادم الدّعاوى المتكافئة يحكم ببقاء الملك على مالكه/ البيع/ 3/ 233

19/ لو قال احدهما- فى خيار المجلس- تفرّقنا قبل الفسخ و قال الآخر: فسخنا قبل التفريق احتمل تقديم الأول/ الخيار/ 3/ 267

20/ لو احضر المشترى الثمن قبل الفسخ بعد الثلاثة جاز الفسخ و يحتمل العدم/ الخيار/ 3/ 274

21/ انعزال العبد عن الإذن بالإباق، و عدمه/ الدّين/ 3/ 316

22/ لو اوصى المشترى بشقص فباع شريكه بعد موت الموصى و قبل قبول الموصى له فلو قلنا باستحقاقه فللوارث المطالبة/ الشفعة/ 3/ 375

23/ لو نذر عتق العبد عند شرط ففى صحة رهنه قبله اشكال/ الرهن/ 3/ 395

24/ لو اذن المرتهن فى العتق و البيع و امثاله و رجع قبل فعلهما فله ذلك، فان لم يعلم الراهن بالرجوع فلا اثر له/ الرهن/ 3/ 407

25/ لو اطلقا الدّعوى او عيّنا وقتا واحدا فى الرجوع قبل البيع او بعده حلف المرتهن فتساقطا و بقى الرهن على حاله/ الرهن/ 3/ 409

26/ لو رهنه بستانا و اختلفا فى تجدّد بعض الشجر حكم بمقتضى الحسّ بلا يمين فان امكن الامران حلف الرّاهن/ الرهن/ 3/ 410

2. أصالة البراءة

1/ لو شك فى كون المقتول صيدا او فى كونه من الحرم او من الحل فلا شى‌ء عليه/ الحج/ 1/ 361

2/ تقديم قول الموجر لو ادعى صاحب الدار اجارة بيت بعشرة و المستأجر جميعها بعشرة، و عدمه/ الدعوى/ 2/ 107

3/ لو اختلفا فى قدر عوض المكاتب حلف العبد/ المكاتب/ 2/ 248

نام کتاب : المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية نویسنده : الرباني البيرجندي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست