responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية نویسنده : الرباني البيرجندي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 40

13/ لو اتّفقا في وقت الاسلام و اختلفا في تقدّم موت الاب و تأخّره عنه، فالتركة بينهما نصفين/ القضاء/ 4/ 111

3. الاشتغال (و الاحتياط بتحصيل البراءة الذمّيّة)

1/ لو ترك سجدتين جاهلا أنّهما من ركعة او ركعتين احتاط بهما/ الصلاة/ 1/ 105

4. أصالة البراءة

1/ لو اختلف الزوجان فى السابق إسلاما، فالقول قول الزوج/ النكاح/ 2/ 243

2/ لو اختلفا في اصل المهر يصدّق الزوج مع يمينه قبل الدخول و بعده/ النكاح/ 2/ 277

3/ كفّارة جزّ المرأة شعرها فى المصاب كالظهار. و قيل: تأثم و لا كفّارة/ الظهار/ 3/ 51

4/ لو اختلف العامل و المالك فى السعي، فالقول قول المالك/ الجعالة/ 3/ 129

5/ يمين المنكر لو فقدت بيّنة المدّعى/ القضاء/ 4/ 80

6/ الملفوف فى الكساء لو قدّ نصفين و ادّعى الولى انّه كان حيّا و الجاني أنّه كان ميّتا يصدّق الجانى/ القصاص/ 4/ 226

7/ لا تقدير في دية الشعر عدا شعر رأس المرأة و الحاجبين و الاهداب و الاجفان/ الديات/ 4/ 245

8/ لو قلع عينا و قال: كانت قائمة، و قال المجنىّ: كانت صحيحة يصدّق الجانى‌ [1]/ الديات/ 4/ 256

9/ لا كفّارة في قتل الكافر ذمّيّا و معاهدا/ الديات/ 4/ 270

5. تخصيص العام (تقديم الخاص على العام)

1/ لو قصرت مدّة قيد الظهار عن زمن التربّص لم يقع- عند غير المحقّق-/ الظهار/ 3/ 46


[1] القائمة: أى العين بلا ضوء.

نام کتاب : المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية نویسنده : الرباني البيرجندي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست