13/ لو اتّفقا في وقت الاسلام و اختلفا في تقدّم موت الاب و تأخّره عنه، فالتركة بينهما نصفين/ القضاء/ 4/ 111
3. الاشتغال (و الاحتياط بتحصيل البراءة الذمّيّة)
1/ لو ترك سجدتين جاهلا أنّهما من ركعة او ركعتين احتاط بهما/ الصلاة/ 1/ 105
4. أصالة البراءة
1/ لو اختلف الزوجان فى السابق إسلاما، فالقول قول الزوج/ النكاح/ 2/ 243
2/ لو اختلفا في اصل المهر يصدّق الزوج مع يمينه قبل الدخول و بعده/ النكاح/ 2/ 277
3/ كفّارة جزّ المرأة شعرها فى المصاب كالظهار. و قيل: تأثم و لا كفّارة/ الظهار/ 3/ 51
4/ لو اختلف العامل و المالك فى السعي، فالقول قول المالك/ الجعالة/ 3/ 129
5/ يمين المنكر لو فقدت بيّنة المدّعى/ القضاء/ 4/ 80
6/ الملفوف فى الكساء لو قدّ نصفين و ادّعى الولى انّه كان حيّا و الجاني أنّه كان ميّتا يصدّق الجانى/ القصاص/ 4/ 226
7/ لا تقدير في دية الشعر عدا شعر رأس المرأة و الحاجبين و الاهداب و الاجفان/ الديات/ 4/ 245
8/ لو قلع عينا و قال: كانت قائمة، و قال المجنىّ: كانت صحيحة يصدّق الجانى [1]/ الديات/ 4/ 256
9/ لا كفّارة في قتل الكافر ذمّيّا و معاهدا/ الديات/ 4/ 270
5. تخصيص العام (تقديم الخاص على العام)
1/ لو قصرت مدّة قيد الظهار عن زمن التربّص لم يقع- عند غير المحقّق-/ الظهار/ 3/ 46
[1] القائمة: أى العين بلا ضوء.