responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية نویسنده : الرباني البيرجندي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 396

الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة

119/ وقوع الايلاء بالمباضعة و الملامسة و المباشرة مع النية/ الطلاق/ 2/ 658

4. استعمال اللفظ المشترك فى معنيين‌

1/ لو وقف على مواليه و له موال من اعلى و من اسفل و لم يعيّن احدهما و لا قصده تناول الجميع/ الوقف/ 2/ 150

2/ لو وطئ احد من الاب و الابن مملوكة الآخر بزنا او شبهة حرمت على مالكها و قيل لم تحرم/ النكاح/ 2/ 359

5. الاشتغال (و الاحتياط بتحصيل البراءة الذمية)

1/ لو كان عنده إناء ان مطلق و مضاف فانقلب احدهما و لا يعلم هو المطلق او المضاف تطهّر من الاناء الباقى و تيمّم/ الطهارة/ 1/ 37

2/ لو كان عنده ثوبان: طاهر، و نجس ثم عدم احدهما و لا يعلم ان الباقى الطاهر ام النجس صلّى فى ذلك الثوب ثم نزعه و صلّى عاريا/ الطهارة/ 1/ 37

3/ من اخلّ بواجب من طهارتين وجب عليه اربع فرائض الصبح و رباعيتان و المغرب بينهما، و تجوز اطلاق النية فى الرباعيتين‌ [1]/ الطهارة/ 1/ 60

4/ المبتدأة تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم يوما او يومين كذات العادة/ الطهارة/ 1/ 74

5/ لو ظهر خطأ الاجتهاد السابق فى القبلة بالاجتهاد اللاحق ففى القضاء اشكال/ الصلاة/ 1/ 95

6/ لو ظن خروج الوقت ثم ظهر البقاء فالاقرب إجزاء ما صلّاه بنيّة القضاء او المطلق/ الصلاة/ 1/ 108

7/ لو شكّ المأموم هل كان الامام راكعا او رافعا فالأرجح الاحتياط/ الصلاة/ 1/ 123

8/ حكم ما لو انعقد فى بلد جمعتان بينهما أقلّ من ثلاثة أميال و حصل الاشتباه فى السابقة، و الشقوق المتصوّرة/ الصلاة/ 1/ 123


[1]. هذا رأى المصنف.

نام کتاب : المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية نویسنده : الرباني البيرجندي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست