الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
119/ وقوع الايلاء بالمباضعة و الملامسة و المباشرة مع النية/ الطلاق/ 2/ 658
4. استعمال اللفظ المشترك فى معنيين
1/ لو وقف على مواليه و له موال من اعلى و من اسفل و لم يعيّن احدهما و لا قصده تناول الجميع/ الوقف/ 2/ 150
2/ لو وطئ احد من الاب و الابن مملوكة الآخر بزنا او شبهة حرمت على مالكها و قيل لم تحرم/ النكاح/ 2/ 359
5. الاشتغال (و الاحتياط بتحصيل البراءة الذمية)
1/ لو كان عنده إناء ان مطلق و مضاف فانقلب احدهما و لا يعلم هو المطلق او المضاف تطهّر من الاناء الباقى و تيمّم/ الطهارة/ 1/ 37
2/ لو كان عنده ثوبان: طاهر، و نجس ثم عدم احدهما و لا يعلم ان الباقى الطاهر ام النجس صلّى فى ذلك الثوب ثم نزعه و صلّى عاريا/ الطهارة/ 1/ 37
3/ من اخلّ بواجب من طهارتين وجب عليه اربع فرائض الصبح و رباعيتان و المغرب بينهما، و تجوز اطلاق النية فى الرباعيتين [1]/ الطهارة/ 1/ 60
4/ المبتدأة تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم يوما او يومين كذات العادة/ الطهارة/ 1/ 74
5/ لو ظهر خطأ الاجتهاد السابق فى القبلة بالاجتهاد اللاحق ففى القضاء اشكال/ الصلاة/ 1/ 95
6/ لو ظن خروج الوقت ثم ظهر البقاء فالاقرب إجزاء ما صلّاه بنيّة القضاء او المطلق/ الصلاة/ 1/ 108
7/ لو شكّ المأموم هل كان الامام راكعا او رافعا فالأرجح الاحتياط/ الصلاة/ 1/ 123
8/ حكم ما لو انعقد فى بلد جمعتان بينهما أقلّ من ثلاثة أميال و حصل الاشتباه فى السابقة، و الشقوق المتصوّرة/ الصلاة/ 1/ 123
[1]. هذا رأى المصنف.