الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
12/ استحباب الكفّارة لمن جامع زوجته حائضا، عالما، عامدا [1]/ الطهارة/ 1/ 121
13/ عدم الكفّارة للمرأة رغم اغرارها لزوجها فى الجماع حائضا/ الطهارة/ 1/ 122
14/ عدم كراهة التمتّع و الالتذاذ بما فوق السرّة و تحت الركبة من الحائض/ الطهارة/ 1/ 122
15/ عدم وجوب الكفّارة فى وطء ذات العادة المنسيّة المحتملة للحيض/ الطهارة/ 1/ 147
16/ عدم استحباب قضاء غسل الجمعة لو فات فى السبت فى سائر ايّام الاسبوع/ الطهارة/ 1/ 175
17/ عدم لزوم الترتيب فى الغسل لو قلنا بعدم وجوب التضييق/ الطهارة/ 1/ 208
18/ عدم لزوم الاعادة للصلوات المؤدّاة بالتيمّم لعذر/ الطهارة/ 1/ 218
19/ واجد الماء لا يعيد ما صلّى حسبان فقدانه/ الطهارة/ 1/ 219
20/ جواز الجماع لفاقد الماء رغم وجود ما يكفيه للوضوء خاصة قبل الوقت/ الطهارة/ 1/ 219
21/ عدم كراهة التطهير بماء البئر- اطلاقيّا-/ الطهارة/ 1/ 235
22/ عدم الاعادة لو توضّأ بالماء المشتبه بالنجس/ الطهارة/ 1/ 251
23/ كفاية الغسل مرّة لبول الصبى و عدمها [2]/ الطهارة/ 1/ 278
24/ عدم لزوم غسل مماسّ النجس اليابس الّا استحبابا/ الطهارة/ 1/ 280
25/ افتقار مزج الماء لا يصال التراب لجميع اجزاء محل الولوغ و عدمه [3]/ الطهارة/ 1/ 293
26/ اكتفاء المسافر الفائت منه صلاة بثنائيّة و ثلاثية/ الصلاة/ 1/ 324
27/ عدم كراهة الصلاة فى مرابض الغنم/ الصلاة/ 1/ 345
28/ كراهة الصلاة الى سيف مشهور او سلاح آخر/ الصلاة/ 1/ 348
29/ كراهية صلاة الرجل و الى جانبه او قدّامه امرأة تصلّي/ الصلاة/ 1/ 349
[1]. هذا الاستحباب لا يخرج عن الأقربيّة و التقرّب.
[2]. صراح العبارة يعطى أنّ التمسّك بالاصل لا يخرج من إطار التردد- ليس الّا-.
[3]. التمسّك هنا لا يخرج عن احد طرفى الاحتمال، كما هو ظاهرة التعبير.