64/ لو خاف شدّة البرد و لم يمكنه تسخين الماء او استعماله تيمّم و صلّى/ الطهارة/ 3/ 32
65/ لو فقد التراب نفض ثوبه، او لبد سرج دابته، او عرفها و تيمّم بغباره/ الطهارة/ 3/ 66
66/ لو فقد جميع ما يحصل به الطهارة سقطت الصلاة اداء [3]/ الطهارة/ 3/ 75
67/ عدم استيعاب المسح الى المرفقين- فى التيمّم- [4]/ الطهارة/ 3/ 91
68/ التيمّم: ضرب اليدين على الارض ثم نفضهما مستحبّا، ثم مسح الوجه، ثم مسح ظهر يد اليمنى ببطن اليسرى، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى من الزند الى اطراف الاصابع/ الطهارة/ 3/ 96
69/ عدم وجوب استعمال التراب فى الاعضاء الممسوحة- فى التيمّم-/ الطهارة/ 3/ 98