الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
18. حجّيّة الظن
1/ لو وصف اللقطة بوكائها و وزنها و عدد جنسها و غلب فى ظنه صدقه جاز أن يعطيها/ اللقطة/ 6/ 63
2/ لو اخبر البائع الثقة الواطئ جاريته باستبرائها جاز للمشترى وطؤها من غير استبراء لكنه افضل/ النكاح/ 7/ 281
3/ لو كان له عبد غائب لا يعرف حياته و خبره لم يجز اعتاقه فى الكفّارة/ الظهار/ 7/ 432
4/ لو حكم الحاكم بحكم بين شخصين شهادة او اقرارا أو شهد على حكمه شاهدان يقبل و ينفذ الحاكم الثانى ما حكم به الأول بشرط البينة/ القضاء/ 8/ 447
5/ قبول شهادة النساء فى النكاح- اطلاقيّا-/ الشهادات/ 8/ 480
19. الحقيقة الشرعيّة (و المتشرّعيّة و العرفيّة)
1/ لو اقرّ بالمال الكثير فالحاكم هو العرف فى تعيين المقدار [1]/ الاقرار/ 5/ 527
2/ لزوم التلفظ ب «وقفت» فى لزوم الوقف، لا غير [2]/ الوقف/ 6/ 259
3/ لو وقف على الجيران فتعيين الدور من الجوانب معوّل للعرف/ الوقف/ 6/ 276
4/ لو اوصى لقرابته فتعيينها معوّل على العرف/ الوصايا/ 6/ 320
5/ لو اوصى بصرف ثلث ماله فى سبيل اللّه يصرف فى مصالح المسلمين كالمساجد و القناطير و المعونات و ما اليها/ الوصايا/ 6/ 322
6/ حرمة الزانية على اب الزانى و ابنه/ النكاح/ 7/ 56- 55
7/ المخلوقة من ماء الزانى تحرم عليه/ النكاح/ 7/ 100
8/ عدم انعقاد عقد الدوام الّا بزوّجتك و انكحتك/ النكاح/ 7/ 105
9/ لو تزوّج بامرأة على انها بكر فوجدها ثيبا جاز ان ينقص من
[1]. التمسّك من الشيخ.
[2]. التمسّك حجة الشيخ.