responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية نویسنده : الرباني البيرجندي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 201

الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة

2/ عدم الترتيب فى كفّارة افطار يوم من شهر رمضان/ الصوم/ 3/ 307

3/ جواز الوكالة من اهل السهمان فى قبض الزكاة [1]/ الوكالة/ 5/ 505

4/ نشر الحرمة بالعشر رضعات/ الرضاع/ 7/ 32

5/ لو طلق المظاهر قبل التكفير سقطت الكفّارة عنه فان راجعها قبل تمام العدّة لم يجز وطؤها حتى يكفر [2]/ الظهار/ 7/ 418

6/ كل ظهار سبب مستقل فى التكفير/ الظهار/ 7/ 421

7/ لو ظاهر مطلقا لزمته الكفّارة قبل الوطء فان وطئ قبل التكفير لزمته كفّارتان و كلما وطئ لزمته كفّارة اخرى/ الظهار/ 7/ 426

8/ اجزاء عتق الكافر فى الكفّارات الواجب فيها العتق الّا القتل و عدمه‌ [3]/ الظهار/ 7/ 427

9/ عدم اجزاء عتق المكاتب فى الكفّارة سواء ادّى من مكاتبته شيئا ام لا/ الظهار/ 7/ 428

10/ لو طلّقها فى اوّل جزء من الشهر و هى تعتدّ بالاشهر سقط اعتبار الهلال فى هذا الشهر و احتسبت بالعدد [4]/ الظهار/ 7/ 490

11/ لو نذر عتق اوّل مملوك يملكه فملك عبيدا فى حالة واحدة اقرع فمن خرج اسمه أعتقه/ العتق/ 8/ 51

12/ لو نذر صوم اليوم الذى يقدّم فيه زيد فقدّم ليلا لم ينعقد نذره/ النذر/ 8/ 221

13/ لو أراد اطعام المساكين فليطعم كل مسكين ما يتمكّن من الامداد/ الكفّارات/ 8/ 246

14/ لو كان عليه كفّارات من جنس واحد و اختار العتق أجزأه و ان كان من اجناس مختلفة متّفقة الحكم فكذلك و ان اختلف الحكم فلا بد من تعيين السبب/ الكفّارات/ 8/ 249- 248

15/ اعتبار الايمان فى الرقبات المعتقة جميعا/ الكفّارات/ 8/ 252- 251

16/ لو شرب الابل و البقر و الغنم خمرا ثم ذبح جاز اكل لحمه بعد غسله و لا يؤكل مما فى بطنه و لا تستعمل/ الصيد/ 8/ 302


[1]. التمسّك من ابن ادريس.

[2]. التمسّك من سلار.

[3]. التمسّك من ابن ادريس.

[4]. التمسّك من الشيخ.

نام کتاب : المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية نویسنده : الرباني البيرجندي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست