نام کتاب : المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية نویسنده : الرباني البيرجندي، محمد حسن جلد : 1 صفحه : 157
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
36/ التعرّض لرأى الشافعى بتكبيرة الإحرام ثم الدعاء بالاستفتاح ثم تكبيرات العيد ثم التعوّذ ثمّ القراءة [1]/ الصلاة/ 4/ 128
37/ الافضل ان يقال بين تكبيرتين- فى العيد-: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد ان محمّدا عبده و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله): اللهم اهل الكبرياء و العظمة/ الصلاة/ 4/ 129
38/ وجوب التكبيرات الزائدة و القنوت بينها أو استحبابها/ الصلاة/ 4/ 130
39/ وجوب الفاتحة فى كل ركعة و أفضلية سورة الاعلى بعدها فى الاولى و فى الثانية بعدها الشمس. و قيل: فى الاولى بالشمس و فى الثانية بالغاشية/ الصلاة/ 4/ 134
40/ التعرّض للقول بالقراءة فى الأولى ب «سبّح اسم» و فى الثانية ب «الغاشية» و بيان ما فيه [2]/ الصلاة/ 4/ 135
41/ استحباب الغسل يوم الفطر و الأضحى/ الصلاة/ 4/ 140
42/ استحباب الاصحار بالصلاة فى العيدين إلّا فى مكة المكرمة/ الصلاة/ 4/ 142
43/ استحباب صلاة العيد فى المسجد لو كان هناك مطرا/ الصلاة/ 4/ 142
44/ استحباب الخروج ماشيا على سكينة و وقار ذاكرا للّه- فى صلاة العيدين-/ الصلاة/ 4/ 143
45/ وقت الخروج الى العيد بعد طلوع الشمس/ الصلاة/ 4/ 144
46/ الأذان و الإقامة فى صلاة العيدين بدعة/ الصلاة/ 4/ 146
47/ عدم انتقال منبر الخطبة من موضعه بل يعمل المنبر منتصبا للبناء/ الصلاة/ 4/ 147
48/ استحباب التكبير فى صلاة عيد الفطر/ الصلاة/ 4/ 148
49/ استحباب التكبير بمنى فى الاضحى عقيب خمس عشرة صلاة اولها ظهر النحر و آخرها صبح الثالث من ايّام التشريق/ الصلاة/ 4/ 151
50/ استحباب التكبير من بعد صبح يوم عرفة الى العصر من آخر ايّام التشريق/ الصلاة/ 4/ 152