40/ لو ترافع ذميّان من اهل ملة واحدة كنصرانيين الى حاكم المسلمين تخير بين الحكم بينهم و بين الاعراض عنهم و ردهم الى حكام ملتهم و عدم تركهما على النزاع/ النكاح/ 2/ 652/ 13
41/ لو سلّم الكافر على اكثر من اربع نسوة و اسلمن وقعت الفرقة بينه و بين ما زاد على الأربع بالاسلام و يجب عليه تعيين الاربع فقط/ النكاح/ 2/ 656/ 33