responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 454

كما انه يصح صومه إذا لم يقصر في صلاته كناوى الإقامة عشرة أيام أو المتردد ثلاثين يوما و كثير السفر و العاصي بسفره و غيرهم ممن تقدم تفصيلا في كتاب الصلاة (1)

[السادس عدم المرض أو الرمد]

السادس عدم المرض أو الرمد (2) الذي يضره الصوم


ذلك كله فالأحوط مع عدم التبييت إتمام الصوم ثمَّ القضاء كما نبهنا عليه في التعليقة.

(1) فإن السفر الذي يجب فيه الإفطار هو السفر الذي يجب فيه القصر، كما ان ما لا قصر فيه لا إفطار فيه، و قد دل على هذه الملازمة غير واحد من النصوص كصحيحة معاوية بن وهب: إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت [1] و غيرها. فهذه قاعدة كلية مطردة.

فلو فرضنا انتفاء القصر لجهة من الجهات اما لعدم كونه ناويا للإقامة، أو لأنه كثير السفر كالمكاري، أو ان سفره معصية و نحو ذلك مما يتم معه المسافر صلاته وجب عليه الصوم أيضا، و قد ورد التصريح بذلك في عدة من الأخبار الواردة في نية الإقامة و ان المسافر لو نوى اقامة عشرة أيام أتم و صام، و فيما دونه يقصر و يفطر.

و على الجملة فهذه الملازمة ثابتة من الطرفين الا ما خرج بالدليل كالسفر بعد الزوال كما تقدم أو بدون تبييت النية على كلام، فان قام الدليل على التفكيك فهو و الا فالعمل على الملازمة حسبما عرفت.

(2) بلا خلاف فيه، بل هو في الجملة من الضروريات و قد


[1] الوسائل باب 4 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست