responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 423

[فصل في شرائط صحة الصوم]

فصل «في شرائط صحة الصوم» (1)

[و هي أمور]

و هي أمور:

[الأولى: الإسلام و الايمان]

الأولى: الإسلام و الايمان (2) فلا يصح من غير المؤمن و لو في جزء من النهار فلو أسلم الكافر في أثناء النهار و لو قبل الزوال لم يصح صومه و كذا لو ارتد ثمَّ عاد إلى الإسلام بالتوبة.


(1) و هي بين ما يكون شرطا في الصحة و ما هو شرط في تعلق التكليف، و على أي حال فهي معتبرة في الصحة اما لكونها شرطا للأمر أو للمأمور به.

(2) فلا يصح الصوم كغيره من العبادات من الكافر و إن كان مستجمعا لسائر الشرائط، كما لا يصح ممن لا يعترف بالولاية من غير خلاف.

أما الأول فالأمر فيه واضح بناء على ما هو الصحيح من أن الكفار غير مكلفين بالفروع، و إنما هم مكلفون بالإسلام، و بعده يكلفون بسائر الأحكام كما دلت عليه النصوص الصحيحة على ما مر التعرض له في مطاوي بعض الأبحاث السابقة، إذ بناء على هذا المبنى يختص الخطاب بالصيام بالمسلمين، فلم يتوجه تكليف بالنسبة إلى الكفار ليصح العمل منه فإنه خارج عن الموضوع.

و أما بناء على أنهم مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول فلا

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست