نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 418
و يجب الإمساك من باب المقدمة (1) في جزء من الليل في كل من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار.
لأجل احتمال ذهاب المشهور اليه، و لكن هذا الاحتياط إنما هو بالنسبة إلى الصوم و صلاة المغرب، و أما تأخير الظهرين الى ما بعد السقوط فغير جائز كما ذكرناه في محله.
(1) أي العلمية كما يشير إليه لحكومة العقل بلزوم إحراز الامتثال بعد تنجز التكليف و وصوله فان الاشتغال اليقيني يستدعي فراغا مثله فلا يكتفي باحتمال الامتثال بل لا بد من الجزم به المتوقف على دخول جزء من غير الواجب و ضمه الى الواجب ليحصل بذلك الجزم بتحقق المأمور به، و لأجل ذلك يحكم بوجوب ضم مقدار من خارج الحد في غسل الوجه و اليدين في الوضوء.
و عليه يبتني وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي في الشبهات التحريمية، و وجوب الإتيان بها في الشبهات الوجوبية.
فهذه الكبرى أعني حكم العقل بوجوب المقدمة العلمية من باب الاحتياط و تحصيلا للجزم بالامتثال مما لا غبار عليها.
إنما الكلام في تطبيقها على المقام فقد طبقها عليه في المتن و لأجله حكم (قده) بوجوب الإمساك في جزء من الليل في كل من الطرفين، و لكن الظاهر انه لا يتم على إطلاقه.
اما من حيث المنتهى فالأمر كما ذكر فلا يجوز الإفطار إلا بعد مضي زمان يتيقن معه بدخول الليل، و يكفي فيه استصحاب بقاء النهار و عدم دخول الليل و مع الغض عنه يدل عليه قوله تعالى:
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 418