responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 394

[السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر]

السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه (1).

[السابع الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل]

السابع الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل و ان كان جائزا له لعمى أو نحوه و كذا إذا أخبره عدل بل عدلان بل الأقوى وجوب الكفارة أيضا إذا لم يجز له التقليد (2)


(1) فلم يعتمد على إخباره اما لعدم الوثوق به، أو لتخيله عدم ارادة الجد، و إنما هو بداعي الاستهزاء و السخرية و قد ظهر حكمه مما مرّ، فإن الكفارة انما تثبت فيما لو أكل و كان قول المخبر حجة فإنه حينئذ إفطار لدى ثبوت الفجر بحجة شرعية، و أما إذا لم يكن قوله حجة كما هو المفروض اما لعدم الثقة أو لزعم السخرية فلا كفارة لعدم العمد بعد جواز الإفطار استنادا الى الاستصحاب.

و أما القضاء فهو ثابت بمقتضى القاعدة بعد عدم تحقق الإمساك في الزمان المقرر له شرعا.

هذا مضافا الى صحيحة العيص الواردة في المقام عن رجل خرج في شهر رمضان و أصحابه يتسحرون في بيت فنظر الى الفجر فناداهم انه قد طلع الفجر فكف بعض و ظن بعض أنه يسخر فأكل فقال: يتم صومه و يقتضي [1]،

(2) أما إذا لم يكن خبر المخبر حجة إما لعدم كونه ثقة أو لأجل البناء على عدم اعتبار خبر الثقة في الشبهات الموضوعية فلا شك في وجوب القضاء بل الكفارة أيضا و إن لم ينكشف الخلاف فضلا عن الانكشاف، نظرا إلى عدم جواز الإفطار ما لم يحرز


[1] الوسائل باب 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست