نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 384
[فصل يجب القضاء دون الكفارة في موارد]
فصل يجب القضاء دون الكفارة في موارد
[أحدها ما مر من النوم الثاني]
أحدها ما مر من النوم الثاني (1) بل الثالث و ان كان الأحوط فيهما الكفارة أيضا خصوصا الثالث
[الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية]
الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات (2) أو بالربا أو بنية القطع أو القاطع كذلك.
(1) كما تقدم الكلام حوله مستقصى.
(2) فان الصوم و الإفطار متقابلان و من الضدين الذين لا ثالث لهما كما تقدم، لأن المكلف اما أن يرتكب شيئا مما اعتبر الإمساك عنه أولا، و الأول مفطر و الثاني صائم، و حيث أن المفروض عدم الارتكاب فليس بمفطر فلا تجب الكفارة، بل هو صائم غاية الأمر أن الصوم قد يكون صحيحا و اخرى باطلا لأجل الإخلال بما اعتبر فيه من النية كما لو لم ينو الصوم أصلا أو نواه و لكن لا لداع قربي بل لغاية أخرى اما مباح كإصلاح مزاجه و معالجة نفسه بالإمساك، أو محرم كالرياء ففي جميع ذلك يفسد الصوم اما لفقد النية أو لفقد القربة، فإنه عبادة لا بد فيها من قصد المأمور به بداع قربي، و لأجل ذلك يجب
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 384