responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 283

(الثالث عشر) إنشاد الشعر و لا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقة من دون إغراق أو مدح الأئمة (ع) و ان كان يظهر من بعض الأخبار التعميم.

(الرابع عشر) الجدال و المراء و أذى الخادم و المسارعة إلى الحلف و نحو ذلك من المحرمات و المكروهات في غير حال الصوم فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله.

[فصل فيما يوجب الكفارة]

فصل فيما يوجب الكفارة المفطرات المذكورة كما انها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة (1) إذا كانت مع العمد و الاختيار من غير كره و لا


لتعليق جواز المباشرة و الملاعبة في صحيحة ابن مسلم و زرارة على ما إذا كان واثقا من نفسه بعدم خروج المني [1]. و اليه يشير ما في صحيح منصور من الجواز في الشيخ الكبير دون الشاب الشبق، لحصول الوثوق في الأول دون الثاني غالبا. فيظهر من ذلك ان مجرد الاحتمال كاف في عدم الجواز إلا ان يثق و يطمئن من نفسه بعدم الخروج. هذا و لا حاجة للتعرض إلى بقية المكروهات التي أشار إليها في هذا الفصل لوضوحها فلاحظ.

(1) قد ورد في غير واحد من النصوص وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا كصحيحة عبد اللّه بن سنان و غيرها كما لا يخفى على من لاحظها و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أقسام المفطرات، و ان الاعتبار بنفس الإفطار الذي هو مضاد للصوم و لا ثالث لهما، فإن الإفطار في نظر العرف في مقابل الاجتناب عن خصوص الأكل و الشرب، و لكن الشارع اعتبر


[1] الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 13

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست