responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 176

..........


الاخبار بذلك.

و كيفما كان فلا إشكال في أن الأخبار الدالة على البطلان متظافرة و هي على طوائف ثلاث، لا يبعد بلوغ المجموع حد التواتر و لو إجمالا.

منها ما دل على لزوم القضاء فيمن بقي على الجنابة ناسيا حتى مضى الشهر كله، أو أيام منه، و في بعضها انه لو اغتسل للجمعة قضى ما تقدمه لاجتزائه عن الجنابة، فإنها تدل على البطلان و لزوم القضاء لو تعمد البقاء بطريق أولى، و إلا فلو لم يكن البقاء عامدا موجبا للبطلان لم يكن وجه للقضاء عند النسيان. فيستفاد منها أن حكم الصوم بالإضافة إلى نسيان الجنابة كحكم الصلاة بالنسبة إلى نسيان النجاسة في الثوب أو البدن، فكما أن الثاني موجب للبطلان فكذا الأول. و سنتعرض لهذه النصوص عند تعرض الماتن للمسألة إن شاء اللّه تعالى.

و منها ما دل على القضاء، بل الكفارة أيضا فيمن تعمد النوم جنبا حتى مطلق الفجر، فإنها تدل أيضا على البطلان مع تعمد البقاء. نعم يعارضها ما دل على عدم البأس بذلك لكنه محمول على النومة الأولى، أو على غير صورة العمد. و سيأتي التعرض لهذه النصوص أيضا في محلها.

و منها ما دل على البطلان في خصوص المقام، أعني البقاء على الجنابة عامدا كصحيحة أبي بصير في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمَّ ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا. إلخ [1] فإن الحكم بالكفارة ظاهر عرفا في البطلان لبعد كونه تعبديا بحتا مع فرض صحة الصوم.

و أصرح منها صحيحة المروزي أعني سليمان بن حفص، و ما في بعض النسخ من ذكر جعفر بدل حفص غلط لعدم وجوده في الرجال


[1] الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست