نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 173
..........
و نحوه ما لو كان متذكرا للصوم فقط، إذ يكفي في بطلان الغسل حينئذ مجرد الالتفات الى كونه مصداقا للإفطار المحرم.
و أما عكسه أعني ما لو كان متذكرا للغصب فقط، فيفصّل فيه بين الصوم و الغسل، فيصح الأول لعدم العمد الى المفطر، و يبطل الثاني لعدم إباحة الماء، و هذا كله ظاهر.
إنما الكلام فيما لو كان ناسيا لهما معا، فقد حكم في المتن بصحة صومه و غسله حينئذ، و الظاهر أن مراده (قده) من النسيان بقرينة المقابلة مع العالم ما يعم الجهل.
و لا إشكال في صحة الصوم حينئذ لعدم القصد الى المفطر، و أما الغسل ففي صحته مع الجهل تأمل بل منع، كما تعرضنا له في الأصول.
و ملخصه أن المشهور و منهم صاحب الكفاية ذهبوا إلى صحة الغسل أو الوضوء بالماء المغصوب جهلا، نظرا الى أن المانع من التقرب إنما هي الحرمة المنجزة، لا مجرد الوجود الواقعي، و حيث لا تنجز مع الجهل فلا مانع من فعلية الحكم الآخر، و هو الأمر بالغسل أو الوضوء لعدم المانع من التقرب حينئذ، و قد زعموا أن المقام مندرج في باب اجتماع الأمر و النهي، الذي هو من صغريات باب التزاحم و من المعلوم أنه لا تزاحم إلا في صورة العلم دون الجهل، و لذلك ألحقوا الجهل بالنسيان المحكوم فيه بالصحة بلا كلام.
و لكن التحقيق هو البطلان لكون المقام من باب التعارض دون التزاحم و ليس التركيب فيه انضماميا ليكون من موارد اجتماع الأمر و النهي، حتى يتجه التفصيل بين الحرمة المنجزة بالعلم فلا يمكن التقرب عندئذ، لكونهما بإيجاد واحد، و بين صورة الجهل فيمكن التقرب حينئذ بالأمر بل التركيب اتحادي، ضرورة أن الغسل أو الوضوء بالماء المغصوب متحد
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 173