responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 126

[الخامس: تعمد الكذب على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات اللّه عليهم)]

الخامس: تعمد الكذب على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات اللّه عليهم) (1).


قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في الصائم يقبل الجارية و المرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلا بأس، و أما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن و القبلة إحدى الشهوتين. إلخ. و أوضح من الكل صحيحة محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال: اني أخاف عليه فليتنزه من ذلك، إلا أن يثق أن لا يسبقه منيّه [1]. فإنها صريحة في أن المستثنى من المنع خصوص صورة الوثوق بعدم السبق، فتخصص ما دل على عدم الإفطار بذلك، كما انها تخصص ما دلّ على البطلان من رواية ترتب الكفارة بالإنزال مطلقا بذلك أيضا و انه يفطر إذا لم يكن واثقا من نفسه لا مطلقا. فالجمع بين الروايات يقتضي ما ذكرناه، لا ما ذكره المصنف كما لا يخفى. و أما تخصيصه الاحتياط بالثلاثة التي ذكرها في المتن فلأجل ورودها في النص حسبما عرفت.

(1) لا اشكال كما لا خلاف في حرمة الكذب على اللّه و رسوله و الأئمة (عليهم السلام)، بل مطلقا في حالة التعمد و الاختيار. و انما الكلام في مفطريته للصوم. فالمنسوب إلى جماعة من القدماء بل المشهور بينهم المفطرية إذا كان على أحد العناوين الثلاثة، بل ادعى السيد قيام الإجماع عليه.

و لكن المشهور بين المتأخرين عدم الإفطار به و ان كان محرما. غايته انه يوجب نقصا في كمال الصوم لا إبطالا لحقيقته.

و يستدل للمفطرية بطائفة من الأخبار التي لا إشكال في اعتبار أسانيدها


[1] الوسائل باب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 و 6 و 3 و 13

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست