responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 97

فإنه يكفي في عاصميته. نعم يضر الانفصال العارضي كما لو طرأ مانع من النبع.

(مسألة 161): يطهر الماء المتنجس غير المتغير بالنجاسة فعلًا باتصاله بالماء الجاري، أو بغيره من المياه المعتصمة، كالماء البالغ كراً، و ماء البئر و المطر بشرط امتزاجه به بمقدار معتد به، هذا إذا لم يكن في إناء و إلّا تنجس على الأحوط لزوماً بعد انفصال الماء المعتصم عنه لما سيأتي من انه يعتبر في تطهير الإناء غسله بالماء ثلاثاً و إن كان معتصماً على الأحوط وجوباً.

(مسألة 162): المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقاة النجس إذا نزل عليه ما لم يتغير أحد أوصافه على ما تقدم آنفاً في الماء الجاري و كذا لو نزل أولًا على ما يعد ممراً له عرفاً و لو لأجل الشدة و التتابع كورق الشجر و نحوه، و أما إذا نزل على ما لا يعد ممراً فاستقر عليه، أو نزا منه ثم وقع على النجس كان محكوماً بالنجاسة.

(مسألة 163): لا يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة و إن كان قليلًا، نعم إذا تغير أحد أوصافه المتقدمة يحكم بنجاسته و يطهر بزوال تغيره بنفسه بشرط امتزاجه بما يخرج من المادة على الأحوط لزوماً أو بنزح مقدار يزول به التغير.

(مسألة 164): الماء الراكد ينجس بملاقاة النجس و كذا المتنجس على التفصيل المتقدم في المسألة [158] إذا كان دون الكر، الا ان يكون جارياً على النجس من العالي إلى السافل، أو من السافل إلى العالي بدفع، فلا ينجس حينئذٍ إلا المقدار الملاقي للنجس كما تقدم آنفاً في الماء المضاف، و أما إذا كان كراً فما زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس فضلًا عن

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست