مسألة 74: يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجّل الدورة الشهرية عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات كالصيام و مناسك الحج أو لغير ذلك بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً، و إذا استعملت العقار فرأت دماً متقطّعاً لم يكن لها أحكام الحيض و إن رأته في أيّام العادة.
مسألة 75: يجوز استطراق الشوارع و الأرصفة المستحدثة الواقعة على الدور و الأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة و تجعلها طرقاً.
نعم، من علم أنّ موضعاً خاصاً منها قد قامت الدولة باستملاكه قهراً على صاحبه من دون إرضائه بتعويض أو ما بحكمه، جرى عليه حكم الأرض المغصوبة، فلا يجوز له التصرّف فيه حتى بمثل الاستطراق إلّا مع استرضاء صاحبه أو وليّه من الأب أو الجدّ أو القيّم المنصوب من قبل أحدهما فإن لم يعلم صاحبه جرى عليه حكم المال المجهول مالكه، فيراجع بشأنه الحاكم الشرعي، و منه يظهر حكم الفضلات الباقية منها، فإنّه لا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذن أصحابها.
مسألة 76: يجوز العبور و المرور من أراضي المساجد الواقعة في الطرق، و كذا يجوز الجلوس فيها و نحوه من التصرّفات، و هكذا الحال في أراضي الحسينيات و المقابر و ما يشبههما من الأوقاف العامة، و أمّا أراضي المدارس و ما شاكلها ففي جواز التصرّف فيها بمثل ذلك لغير الموقوف عليهم إشكال، و الأحوط لزوماً التجنب عنه.
مسألة 77: المساجد الواقعة في الشوارع و الأرصفة المستحدثة لا