responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 573

أزيد، و اعتمد المغبون على قول الغابن في عدم الزيادة، فإنّ الظاهر ثبوت الخيار له هنا عند الجميع من جهة الإغرار، و كذا لا يشمل ما إذا كان الثابت بحسب الشرط الارتكازي في العرف الخاصّ حقّا آخر غير حقّ الفسخ كحقّ المطالبة بما به التفاوت.

و على أيّ حال، ففي كلّ مورد كان المذهب الإمامي ثبوت خيار الغبن و مذهب العامي عدم ثبوته، يجوز للإمامي أخذاً بقاعدة المقاصة النوعية أن يلزم العامّي بعدم ثبوت الخيار له، و ذلك حيث يكون المذهب العامي هو القانون النافذ على الجميع بحيث يلزم به الإمامي أيضاً.

مسألة 52: يشترط عند الحنفية في صحّة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجوداً حال العقد، و لا يشترط ذلك لدى الإمامية، فإذا كان المذهب الحنفي نافذاً على الإمامية بحيث كان المشتري الحنفي يلزم البائع الإمامي ببطلان هذا العقد، جاز للمشتري الإمامي أن يلزم البائع الحنفي بالبطلان في مثله بمقتضى قاعدة المقاصة النوعية، و هكذا الحال لو صار المشتري إمامياً بعد ذلك.

مسألة 53: ذهب العامّة إلى أنّ ما فضل عن السهام المفروضة يرثه عصبة الميّت كالأخ و عدم ردّه على ذوي السهام أنفسهم، و ذهب الإمامية إلى خلاف ذلك، فمثلا لو مات الشخص و خلّف أخاً و بنتاً فقد ذهب الإمامية إلى إعطاء البنت نصف تركته فرضاً و النصف الآخر ردّاً، و عدم إعطاء الأخ شيئاً؛ و أمّا العامة فقد ذهبوا إلى إعطاء النصف الثاني للأخ، لأنّه من عصبة الميّت.

فإذا كان المذهب العامي نافذاً على الوارث الإمامي بحيث لا يردّ إليه الفاضل على سهمه، فللعصبة إذا كانوا من الإمامية أخذ الفاضل على سهم

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست