responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 570

المسائل على قاعدة الإلزام، أي إلزام غير الإمامي بأحكام نحلته.

و لكن حيث إنّ هذه القاعدة لم تثبت عندنا بطريق معتبر، فلا بُدّ من تطبيق تلك المسائل على القواعد البديلة لقاعدة الإلزام، كقاعدة المقاصّة النوعية (خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم و قضاياهم) و قاعدة الإقرار (أي إقرار غير الإمامي على مذهبه و معاملته بموجب أحكامه).

مسألة 46: يصحّ لدى الإمامية النكاح من غير إشهاد، و لكنّ العامة اختلفوا في ذلك، فمنهم من وافق الإمامية في ذلك، و منهم من ذهب إلى فساد النكاح بدون الإشهاد، و هم الحنفية و الشافعية و الحنابلة، و منهم من ذهب إلى فساده بدون الإعلان، و هم المالكية، و لكنّ القائلين بفساده على طائفتين: فمنهم من يرى في الأنكحة التي اختلف الفقهاء في صحّتها و فسادها كالعقد المذكور أنّه ليس لأحد أن يتزوّج المرأة قبل أن يطلّقها المعقود له أو يفسخ نكاحها، و هؤلاء هم المالكية و أكثر الحنابلة، فإذا كان الزوج من هؤلاء لم يمكن الزواج بالمرأة قبل أن يطلّقها أو يفسخ نكاحها. و منهم من يرى في الأنكحة المختلف فيها أنّه يجوز الزواج من المرأة من غير حاجة إلى فسخ أو طلاق، و هؤلاء هم الشافعية و الحنفية.

فمتى كان الزوج منهم جاز الزواج بالمرأة بعد انقضاء عدّتها إذا كانت ممّن تجب عليها العدّة عندهم إقراراً للزوج على مذهبه، و كذا يجوز للمرأة إذا كانت إمامية أن تتزوّج بعد انقضاء عدتها على تقدير وجوب العدّة عليها عندهم، و لكنّ الأولى في الصورتين خروجاً عن الشبهة و مراعاةً للاحتياط التوصل إلى طلاقها و لو من قبل الحاكم الشرعي إذا كان الزوج ممتنعاً منه.

مسألة 47: لا يجوز عند العامة الجمع بين العمّة و بنت أخيها، أو

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست