responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 568

و إذا استغلّ المستأجر القانون الحكومي الذي يقضي بمنع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الإيجار، فامتنع عن دفع الزيادة أو التخلية فعمله هذا محرّم، و يكون تصرّفه في المحل بدون رضا المالك غصباً، و كذا ما يأخذه من المال إزاء تخليته حراماً.

مسألة 42: إذا آجر المالك محلّه من شخص سنة بمائة دينار مثلًا، و قبض إضافة على ذلك مبلغ خمسمائة دينار مثلًا إزاء اشتراطه على نفسه في ضمن العقد أن يجدّد الإيجار لهذا المستأجر، أو لمن يتنازل له بدون زيادة أو بزيادة متعارفة و إذا أراد المستأجر الثاني التنازل عن المحلّ لثالث أن يعامله بمثل ذلك و هكذا، صح هذا الاشتراط و حينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ إزاء تنازله عن حقّه مبلغاً يساوي ما دفعه إلى المالك نقداً أو أكثر أو أقلّ حسب ما يتّفقان عليه.

مسألة 43: إذا آجر المالك محلّه من شخص مدّة معلومة و شرط على نفسه إزاء مبلغ من المال أو بدونه في ضمن العقد أن يجدّد إيجاره له سنوياً بعد نهاية المدّة بالصورة التي وقع عليها في السنة الأُولى أو على النحو المتعارف في كل سنة، فاتّفق أنّ شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر إزاء تنازله عن المحلّ و تخليته فقط حيث لا يكون له إلّا حقّ البقاء و للمالك الحرّيّة في إيجار المحلّ بعد خروجه كيف ما شاء فعندئذٍ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المتّفق عليه، و تكون السرقفلية بإزاء التخلية فحسب، لا بإزاء انتقال حقّ التصرّف منه إلى دافعها.

مسألة 44: يجب على المالك الوفاء بما اشترطه على نفسه في ضمن عقد الإجارة، فيجب عليه في مفروض المسألة 42 أن يؤجر المحلّ للمستأجر أو لمن يتنازل له عنه بدون زيادة أو بزيادة متعارفة عليه حسب

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست