1 و 2 الإيجاب و القبول من المؤمِّن و المؤمَّن له، و يكفي فيهما كلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو كتابة أو غيرهما.
3 تعيين المؤمَّن عليه، شخصاً كان أو مالًا.
4 تعيين مدّة عقد التأمين بداية و نهاية.
مسألة 34: يعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجب للضرر، كالغرق و الحرق و السرقة و المرض و الموت و نحوها، و كذا يعتبر فيه تعيين أقساط التأمين السنوية أو الشهرية لو كان الدفع أقساطاً.
مسألة 35: يشترط في طرفي عقد التأمين: البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر لسفه أو فلس، فلا يصحّ من الصغير و المجنون و الهازل و المكره و المحجور عليه.
مسألة 36: عقد التأمين من العقود اللازمة، و لا ينفسخ إلّا برضا الطرفين، نعم، إذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمَّن له أو المؤمِّن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.
مسألة 37: إذا تخلّف المؤمِّن عن العمل بتعهّده، كان للمؤمَّن له إلزامه بذلك و لو بالتوسّل إلى الحاكم الشرعي أو غيره و له الخيار في فسخ العقد و استرجاع مبلغ التأمين.
مسألة 38: إذا تقرّر في عقد التأمين قيام المؤمَّن له بدفع مبلغ التأمين أقساطاً، فتخلف عن تسديد قسط كمّا أو كيفاً لم يجب على المؤمِّن القيام بدفع المبالغ التي تعهّد بدفعها عند وقوع الضرر المعيّن، كما لا يحقّ للمؤمَّن له استرجاع ما سدّده من أقسام التأمين.