ليس هو مال البنك، بل من المال المجهول مالكه، و على ذلك يشكل إيداع الأرباح و الفوائد التي يجنيها الشخص أثناء سنته في البنوك الحكومية قبل إخراج الخمس منها لأنه مأذون في صرفه في مئونته و ليس مأذوناً في إتلافه فلو أتلفه ضمنه لأصحابه، هذا إذا لم يقع الإيداع بإذن الحاكم الشرعي مع ترخيصه للبنك في أداء عوض المال المودع مما لديه من الأموال، و أما الإيداع مع الاذن و الترخيص المذكورين كما صدر ذلك منّا للمؤمنين كافة فيقع صحيحاً و يجري عليه حكم الإيداع في البنك الأهلي، و أما الزيادة الممنوحة من قِبَل البنك وفق قوانينه فنأذن للمودعين بالتصرف في النصف منها مع التصدق بالنصف الأخر على الفقراء المتدينين.
مسألة 6: لا فرق في الإيداع فيما تقدّم بين الإيداع الثابت الذي له أمد خاصّ بمعنى أنّ البنك غير ملزم بوضع المال تحت الطلب و بين الإيداع المتحرّك المسمّى بالحساب الجاري الذي يكون البنك ملزماً بوضع المال تحت الطلب.
مسألة 7: تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومية فيما تقدّم من الأحكام، لأنّ الأموال الموجودة لديها يتعامل معها معاملة مجهول المالك، فلا يجوز التصرّف فيها من دون إذن الحاكم الشرعي.
مسألة 8: ما تقدّم كان حكم الإيداع و الاقتراض من البنوك الأهلية و الحكومية في الدول الإسلامية، و أمّا البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها أهلية كانت أم غيرها فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة، لجواز أخذ الربا منهم.
و أمّا الاقتراض منها بشرط دفع الزيادة فهو حرام، و يمكن التخلّص منه بقبض المال من البنك و تملّكه لا بقصد الاقتراض، فيجوز له التصرّف فيه بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي.