المصاريف و البنوك في الدول الإسلامية على ثلاثة أصناف:
1 الأهلي: و هو الذي يكون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين.
2 الحكومي: و هو الذي يكون رأس ماله مكوّناً من أموال الدولة.
3 المشترك: و هو الذي تشترك الدولة و الأهالي في تكوين رأس ماله.
مسألة 1: لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية بشرط دفع الزيادة لأنّه رباً محرّم، و لو اقترض كذلك صحّ القرض و بطل الشرط، و يحرم دفع الزيادة و أخذها وفاءً للشرط.
و قد ذكر للتخلّص من الربا طرق:
منها: أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوِّض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10% أو 20% مثلًا بشرط أن يقرضه مبلغاً معيّناً من النقد لمدّة معلومة يتفقان عليها، أو يبيعه متاعاً بأقلّ من قيمته السوقية و يشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغاً معيّناً لمدّة معلومة، فيقال: إنّه يجوز الاقتراض عندئذٍ و لا ربا فيه.