responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 535

(إرث الزوج و الزوجة)

(مسألة 1351): للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد و إن نزل، و له ربع التركة إذا كان لها ولد و لو من غيره، و باقي التركة يقسم على سائر الورثة، و للزوجة إذا مات زوجها ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد و إن نزل، و لها الثمن إذا كان له ولد و لو من غيرها، و الباقي يعطى لسائر الورثة، غير أن الزوجة لها حكم خاص في الإرث فإن بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً و لا نصيب لها لا فيها و لا في قيمتها و ثمنها و هي الأراضي بصورة عامة كأرض الدار و المزرعة و ما فيها من مجرى القنوات، و بعض الأموال لا ترث منها عيناً و لكنها ترث منها قيمة بمعنى أنها لا حق لها في نفس الأعيان، و إنما لها نصيب من ماليتها و ذلك في الأشجار و الزرع و الأبنية التي في الدور و غيرها، فإن للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال و العبرة بقيمتها يوم الدفع، و لو بذل الوارث لها نفس الأعيان بدلًا عن القيمة وجب عليها القبول فتصبح شريكة مع الوارث في العين.

و أما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة كما يرث سائر الورثة، ثم إن طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقومين في تقويم مثل الدار و البستان عند البيع من تقويم البناء أو الشجر بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً في الأرض بدون أُجرة و لا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست